كلام له معنى...

سياسية- دينية- مقارنة أديان - فكرية - عقائدية- رياضية - حوارية- إجتماعية- ثقافية

الأحد,حزيران 29, 2008


صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى:(للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث.
فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام. وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى ـ إنما تحكمه ثلاثة معايير:
أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ.. وترث البنت أكثر من الأب ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ..
وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور..وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين !..وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق..وثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين..
وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى.. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هو الصحيح !..
ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية:
(يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين..
والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:
1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. (2) "!!."
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث.. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون !..وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة ، كما قررها الإسلام.


في05,تموز,2008  -  06:42 صباحاً, حادى العيس كتبها ...

اخي محمد الشهابي : دام التألق والابداع ,,,,
جديدي قصيدة منها :
أخِي الإنسَانُ فِي شرْق ٍوَغَرْب ٍ ===== أيَرْضَى الظلْمَ مَنْ لِلظلم ِ ذَاقا؟

تحياتي لك وتقديري ,,,,

في09,تموز,2008  -  05:55 مساءً, فاعل خير كتبها ...

الأستاذ محمد الشهابي السلام عليكم.
ردا على قولكم : يجب الإتفاق أولا على القوانين التى تحكمنا.
وإلى أى مدى يمكننا تفعيل تطبيق هذه القوانين؟
بمعنى أن يكون هناك ميثاق شرف لجميع المدونين الشرفاء وتكوين إتحاد يحمل نفس هذا الإسم يشمل جميع .
ردا على هذا الكلام نعيد عليكم ما سبق لنا أن قلناه في تعليق آخر :نحن يا أخانا لا نؤمن بفكرة الإتحادات و لا التجمعات و لا بأي إطار آخر يسعى أصحابه ليتكلموا باسم المدونين و هذا رغم احترامنا الشديد لكل الذين خاضوا في مثل هذه المبادرات .لذلك فنحن حين طرحنا هذه الفكرة حرصنا على أن لا يتخيل البعض أنها محاولة منا لإقتراح فكرة من هذا القبيل.
ولقد نبهنا لهذه النقطة من البداية بحيث قلنا :لا نريد أن يفهم أحد الأشخاص الذين ستوكل لهم مهمة البث في المشاكل بأن مساهمته ستكون في إطار نشاط جماعي يلزمه التنسيق مع غيره من باقي المنتخبين .نحن كل ما نقترحه هو أن تتوقف مشاركة هؤلاء الإخوة و الأخوات عند حد أن يبدي كل واحد منهم برأيه بشكل إنفرادي بجوابه على السؤال الذي توجهه له المدونة و ينتهي الأمر
و بالتالي فعمل المدونة يا أخانا لا نريده أن يخضع لوصاية تنظيم و لا أن يكون له قانون أساسي و هو فوق ذلك يعلنها من البداية أن تدخلاته ليس فيها إلزام للإخوة و الأخوات المدونين.
و كما أنه في الإمكان أن يلجأ إليك مدون من معارفك طالبا رأيك حول مشكل وقع له مع مدون آخر فتبدي رأيك في الموضوع و ينتهي الأمر ... بنفس الطريقة نريد أن نتحرك نحن و كل ما نسعى إليه هو العمل بمبادرة فردية ( و نعيد التركيز على كلمة فردية ) لتمكين المدون حين يعيش مشكلة مع مدون آخر ، نمكنه من معرفة آراء مدونين آخرين ممن يتميزون بقدر من الحكمة أملا في مساعدته للنظر في الموضوع بحكمة أكبر
تقبل في الأخير خالص الشكر .

في17,تموز,2008  -  02:55 مساءً, مجهول كتبها ... (غير موثّق)

polemik 888iu